عبد الرزاق الصنعاني

47

المصنف

سئل عن رجل وابنه ، أعتق الأب قوم ، والابن قوم آخرون ، قال : يتوارثان بالأرحام ، ويكون العقل على من أعتق . باب تولي غير مواليه ( 16304 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه قال : وجد في نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعدى الناس على الله ثلاثة : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، أو آوى محدثا ، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على رسوله . ( 16305 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن شريك بن أبي نمر أنه سمع ابن المسيب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توالي غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . ( 16306 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال : كنت تحت جران ( 1 ) ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لتقصع بجرتها ( 2 ) ، وإن لعابها ليسيل على كتفي ، فسمعته يقول وهو يخطب بمنى ، يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ،

--> ( 1 ) جران البعير بكسر الجيم : مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره . ( 2 ) الجرة بالكسر : ما يفيض به البعير فيأكله ثانية ، وقصعت الناقة بجرتها : ردتها إلى جوفها ، أو مضغتها ، أو هو أن تملأ بها فاها ( قا ) .